أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً بتعديل الغرامة على الصناعي غير الملتزم بإبراز سجله الصناعي.
ونشرت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه وفقاً للقرار فقد باتت الغرامة الواردة ضمن المادة 37 من أحكام التجارة الخارجية تبلغ 100 ألف ليرة سورية بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وذلك في حال عدم التزام الصناعي بالتعهد (الذي يتم تنظيمه في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية) والذي يشترط بإبراز السجل الصناعي.
وبموجب هذا القرار تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدّلة حكماً بما يتناسب مع هذا القرار مع اعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
وفي نهاية شهر تموز الماضي، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مدة إجازة أو موافقة الاستيراد لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها بدل سنة، وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.
ووفقاً للجنة الاقتصادية، فإن عدد المواد المسوح استيرادها يصل إلى 3731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2672 مادة كمالية.
وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وفي مطلع الشهر الحالي، قدمت غرفة صناعة حلب مجموعة من المطالب للحكومة، بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج، وكان أبرزها إيقاف تمويل المستوردات كافة، معتبرته إجراء فاقم من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال.