أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوم رقم 27 لـ 2020، القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013، فيما يُمنح المكلفين بعمل إداري 10%.
وأصدر الرئيس مرسوماً آخراً رقمه 28 لـ 2020، وقضى بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات “تعويض الأماكن النائية”، بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم 27:
المادة (1) يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في وزارة التربية (المدرس-المدرس المهندس-معلم الصف-المدرس المساعد-المعلم) معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف، تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (2) يمنح العاملون المكلفون بالعمل الإداري في “وزارة التربية” والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات، تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (3) يُمنح العاملون المعينون بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي، أو المكلفون بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين، تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (4) يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة:
-مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة.
-معاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي.
-الموجه التربوي وموجه الاختصاص.
المادة (5) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم العاملون المندبون إلى جهات أخرى، والمعارون والمجازون إجازة دراسية، أما المندبون إلى المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فيستحقون التعويض المنصوص عليه من موازنة تلك المدارس.
المادة (6) و(7) يلغى المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص المرسوم 28:
المادة (1) تعدل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2004، المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2008، بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ-يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب-الرقة-دير الزور-الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ب-تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة 12% إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.
المادة (2) تُعدَّل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2008، بحيث تصبح على النحو الآتي:
يمنح العاملون في وظائف تعليمية بالمدارس والعاملون بالمجمعات التربوية، ضمن الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة بالمادة 1 من هذا المرسوم، تعويضاً يسمى تعويض الأماكن شبه النائية، بنسبة 12% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة (3) و(4) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية، وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
ويُمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء الطبيعة الخاصة لوظائفهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو الفكري، بحسب المادة 98 من قانون العاملين الأساسي في الدولة.