يستعد السوريون للتصويت غداً الأربعاء لاختيار رئيساً للبلاد، من بين 3 مرشحين للمنصب هم الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الـله عبد الـله إضافةً إلى محمود مرعي، وذلك في ثاني انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ عقود.
وبموجب الدستور السوري يمنح رئيس الجمهورية الذي من المقرر انتخابه صلاحيات واسعة، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم.
كما يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم، إضافةً إلى أنه يضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ومن مهامه تشكيل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها، كما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وفيما يخص التشريع، يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب “بقرار معلل يصدر عنه”، كما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه “سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً”.
ويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن “دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي” فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.
ويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور، كذلك يحق للرئيس أن “يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها” ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب.
أما الصلاحيات الأخرى التي يتمتع بها تتمحور في عدة نقاط وهي: إعلان الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب، كما أنه يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، ويشترط الدستور أن يتم عرض ذلك على مجلس الشعب في أول اجتماع له.
كما بإمكان رئيس الجمهورية إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاُ لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي، وله الحق في إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
يتيح الدستور لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.
وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية “غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى”، ووفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون “بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا”.
وينتخب رئيس الجمهورية في سوريا لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.