أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتعديل المادة 117 و171 من قانون تنظيم الجامعات بشأن تحويل وانتقال الطلاب من فرع إلى آخر.
وتنص المادة رقم 117 فقرة (أ) من المرسوم رقم 282، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء 26 أيلول، على أنه يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية، أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في سوريا.
كما يجوز تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة، أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية، أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.
فيما تنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.
ويجوز، بموجب المرسوم الجديد، النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية، إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها.
كما يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس الوزراء.
أما الفقرة (ج) فتنص على أنه يجوز قبول طلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
أما تعديل المادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10 تموز 2006، فينص على أنه لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.