نشر موقع الأمن العام اللبناني تعليمات خاصة أصدرها تتضمن تسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة سواءً دخلوا بشكل شرعي أو تهريب.
وجاء في التعميم الذي نشره الأمن العام على موقعه: “تسوى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة (دخول شرعي أو خلسة) للمغادرة مهما كانت مدّة المخالفة ومهما كان سبب دخولهم إلى لبنان (تعهّد مسؤولية، سياحة..) حصراً في الدوائر والمراكز الحدودية”.
ويتضمن قرار التسوية وتعليماته أوضاع من دخلوا لبنان بشكل شرعي قبل 5-1-2015 والسماح لهم بالمغادرة إذا سددوا الرسوم، وأما من لم يسدد فيسمح له بالمغادرة مع إصدار بلاغ منع دخول دائم فور مغادرته.
أما من دخلوا بطريقة شرعية بعد هذا التاريخ فيسمح لهم بالمغادرة إذا سددوا الرسوم مع بلاغ منع دخول لمدة سنة واحدة، وبلاغ منع دائم في حال عدم التسديد، في حين سيغرم من دخل خلسة عبر التهريب ومن الأماكن الحدودية بمبلغ 600 ألف ليرة لبنانية والسماح لهم بالمغادرة، ومن لم يسدد فيغادر مع بلاغ منع دخول دائم.
كما أوضح الأمن العام أن السوريين الحاصلين على الإقامة سنداً لشهادات تسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين فيسمح لهم بالمغادرة مجاناً.
ولم تحدد التعليمات الأخيرة رسوم الإقامة في لبنان، وكانت تلك الرسوم في تعليمات العام 2017 بحدود 200 دولار عن كل سنة إقامة في لبنان، بالإضافة إلى رسوم المعاملات.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان تقريباً حوالي مليون لاجئ، و تناقص العدد في الفترة الأخيرة جراء عودة الآلاف منهم بعد استقرار الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق في سوريا.
وفرض لبنان في حزيران 2015 على السوريين الحصول على سمة دخول، في خطوة كانت الأولى من نوعها بتاريخ العلاقة بين البلدين.