أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 42 لـ2018، والذي من شأنه صون الملكيات العقارية للسوريين عند إحداث منطقة تنظيمية.
ونشرت وكالة “سانا” السورية صيغة القانون، ونص في مادته الأولى على تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لـ2018 كالتالي:
تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، ويتوجب عليهم التقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه ذكر المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.
كما نص القانون رقم 42 أيضاً على تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لـ2012 على تُشكل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لجنة أو أكثر تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو المنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وأن صرح عنها خلال المهلة المحددة أم لا.
بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف أن التعديلات المحددة أعلاه تعطي الضمانات الكافية للمواطنين لاسيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد مع اعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير.
وفي مطلع شهر نيسان الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 10 لـ2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، خاصةً فيما يتعلق بإثبات الملكيات العقارية للأشخاص الموجودين خارج البلاد، وحول المهل الزمنية لإثباتها، والمحددة سابقاً بـ30 يوماً فقط وإلا فإن الدولة يحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.