أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (17) لـ2019، والقاضي بمنح مهلة للمخترعين المتخلفين عن دفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم، لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
ونشرت وكالة “سانا” السورية نسخة عن القانون الذي نص على منح مهلة 3 أشهر للمخترعين الذين لم يقوموا بدفع الرسوم المستحقة عليهم من 2011، حتى يتم إعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
وتضمن القانون منح المخترعين الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار، مدة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
وفي 11 من شهر حزيران الحالي، أعلن مجلس الشعب موافقته على مشروع القانون القاضي بمنح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم.
وتداول سوريون أخبار عن فقدان مخترعين سوريين براءات اختراعاتهم لعدم تمكنهم من تسديدهم الرسوم المترتبة عليهم، كالمخترع حسان أمين الذي قال إنه تفاجأ بسقوط براءات الاختراع عن 3 من اختراعاته بسبب عدم دفع الرسوم السنوية
وأصدر الرئيس بشار الأسد في 2012 القانون 18 والذي يقضي بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها، وتنص المادة 2 منه على منح براءة اختراع لكل طلب تتوفر فيه قابلية التطبيق الصناعي، ويكون جديداً، ويمثل خطوة ابتكارية.
ووفقاً للمادة 25 من القانون، يجري إسقاط براءة الاختراع وإبطالها وتصبح في الملك العام، بحال انقضاء مدة الحماية وهي 20 سنة، وإذا لم يتم دفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة، وإذا لم يضع المخترع خلال 3 سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع سيوضع اختراعه موضع الاستثمار.