قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة إبقاء حركة “حماس” على “قائمة الإرهاب” الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وألغت المحكمة الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في التكتل المؤلف من 28 دولة، حكماً كانت قد أصدرته المحكمة العامة، ثاني أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، بعدم كفاية الأدلة التي توجب إبقاء حظر السفر أو تجميد أصول خاصة بأفراد أو كيانات تابعة لحركة “حماس”.
وقالت المحكمة الابتدائية في عام 2014: “إن إدراج حماس على قائمة الإرهاب استند إلى تقارير إعلامية، ولم يكن قراراً صادراً من جهات مختصة”.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ: “إن إدراج جماعات أو أفراد لأول مرة على قائمة الإرهاب يتطلب قراراً من جهة مختصة”.
كما أشارت المحكمة إلى أن حكمها يؤكد من جديد على أن الاتحاد الأوروبي “قد يبقي شخصاً أو كياناً على القائمة إذا خلص إلى وجود خطر مستمر من هذا الشخص أو هذا الكيان، فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت الإدراج في الأساس على القائمة”.
يذكر أن المحكمة بيّنت أنها ستحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة لدراسة الأدلة والحجج التي لم تنظر فيها عام 2014.