أعدت وزارة التنمية الإدارية قانون حق الوصول للمعلومة، ويشمل القانون في مواده حق الإعلاميين كأحد الحقوق إلى جانب حق الباحث وحق طالب المعلومة لأسباب شخصية وغير ذلك.
ونفى مدير إدارة التشريعات الوظيفية في الوزارة غياث فطوم، خلال حديثه مع صحيفة “الوطن” السورية، أن يكون قانون حق الوصول للمعلومة الذي أعدته الوزارة خاصاً بالإعلاميين فقط، منوهاً بأن القانون جرى رفعه لوزارة العدل ومجلس الدولة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية ليحال بعد ذلك إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للدراسة ثم إلى مجلس الشعب.
وأوضح فطوم أنه وبعد صدور القانون سيطلب من الجهات العامة تصنيف المعلومات بناءً على دليل استرشادي إلى 3 درجات مع مهلة 6 أشهر لإنجاز التصنيف، مبيناً أن التصنيف سيتضمن معلومات ليست سرية وتنشر حكماً، ومعلومات ليست سرية لكنها لا تنشر حكماً، ويمكن إعطاؤها للمواطن بعد تقدمه بطلب للحصول عليها، غير أن الوثيقة وفي حال كانت منشورة حكماً يمكن للجهة إما أن تمنحه الوثيقة أو تحيله؛ كون الوثيقة منشورة على المواقع الإلكترونية وفي المكاتب وبالتالي لا داعٍ لتكلف الجهة العامة عناء منحه الوثيقة، أما الدرجة الثالثة فهي المعلومات السرية التي لا يمكن نشرها.
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن القانون يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك لا يشمل كل المعلومات، لافتاً إلى أن المهلة المعطاة للجهة العامة للرد على صاحب الطلب حددت بـ15 يوماً، إلا أنه وبحسب قانون الإعلام فرد الجهات العامة على طلب الصحفي محدد بـ5 أيام، ولكون الخاص يعقل العام، جرى اعتماد مهلة 5 أيام إذا كان صاحب الطلب صحفياً أو جهة إعلامية ترغب بالحصول على معلومة ما، ومهلة 15 يوماً إذا كان صاحب الطلب غير ذلك.
وأشارت وزارة التنمية إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق الشفافية وإطلاع المواطن على ما تقوم به الجهات العامة من أعمال ومنحه حق الرقابة على عمل الجهات العامة، مؤكداً وجود القانون لدى كل دول العالم إلا أن السبب في تأخر صدوره محلياً يعود لتأخر إحداث الجهة التي تعنى بهذا الموضوع ألا وهي وزارة التنمية الإدارية.