أصدر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق الحكم بحق مستثمر فرن “س، ل” في منطقة السويقة بدمشق وجميع من يعمل لديه بالسجن لمدة سنتين وغرامة عشرة ملايين ليرة بجرم الغش في أغذية الإنسان وإغلاق المخبز لمدة ستة أشهر وإيقاف المستثمر عن مزاولة المهنة.
وبحسب ما ورد على “صاحبة الجلالة”، بدأت القصة عندما استخدم المدعو ” م، ح” بالاتفاق مع عماله في الفرن الذي يستثمره في منطقة السويقة في دمشق المخصص لصناعة الحلويات خلال شهر رمضان الفائت مادة كيميائية بديلة عن البيض والسمن بصناعة المعروك وتدعى بالعامية “المعمعون أو الدابوق أو العلوك” وتسميتها العلمية “الغلوتين الرطب” وهو لا يذوب في الماء وهو خلاصة معامل النشاء ويحظر استخدامها في المواد الغذائية نتيجة أضرارها الجسيمة على الإنسان لأنها تصيب الجهاز الهضمي بعدة أمراض.
حيث اتفق مع عماله على وضع كمية منها في خلطة المعروك ليخفف من نفقات إحضار مستلزمات الحلويات ” البيض، السمن ” وبدأوا يخلطون هذه المادة مع الدقيق ويصنعون المعجنات ليتم بيعها على انها ضمن المواصفات الغذائية الصالحة للاستخدام البشري.
وكان المدعو ” م” يحصل على هذه المادة من المدعو “ح ، ش” الذي يمتلك معمل نشاء حيث كان يبيعها لأصحاب المخابز ومحال الحلويات مع علمه أنها محظورة وأنهم يستخدمونها بصناعة أغذية المعجنات.
ومن خلال المتابعة والتدقيق تم إلقاء القبض على مستثمر الفرن والعمال بالجرم المشهود وضبط كمية ١٢٠ كغ من الدابوق و ١٥٠ كغ من العجين المخلوط بهذه المادة ومئة قطعة معروك ليتبين بعد تحليلها وجود المادة المحظورة فيها بينما لاذ بالفرار المدعو” ح، ش ” صاحب معمل النشاء.
وبالتحقيق مع المدعو ” م” اعترف أنه يقوم بشراء مادة الدابوق من صاحب معمل النشاء المتواري ” ح” حيث اتفقا في البداية على شراء كيس واحد سعة 10 كيلو بـ8000 الاف ليرة ليقوم بخلطها مع الدقيق وبيعها وخلال فترة قصيرة زاد الاستهلاك ضمن الفرن لهذه المادة كونه يستعيض عن البيض والسمن بها وكان يقوم بإخفائها في مستودع بجانب المحل وكان أغلب العمل ضمن الفرن ليلاً خوفاً من افتضاح أمرهم.
وبمتابعة التحقيق مع عمال الفرن اعترفوا أنهم قاموا بوضع هذه المادة مع الدقيق خلال العجن بطلب من المدعو ” م” مع علمهم أنها مادة محظورة ولا يجب استخدامها.
وتمت إحالتهم للقضاء العسكري حيث أصدر القاضي الفرد الرابع حكمه بحقهم وهو حبسهم جميعا لمدة سنتين وغرامة عشرة ملايين ليرة على كل واحد منهم بجرم الغش في أغذية الإنسان وإغلاق المخبز لمدة ستة أشهر وإيقاف المستثمر عن مزاولة المهنة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم بينما صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق صاحب معمل النشاء كونه متواري.
يذكر أن الجرائم التموينية غير مشمولة بمرسوم العفو العام الصادر مؤخراً.