يحمل شهر أيار القادم حدث سياسي مهم في سوريا، وهو الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، فمع تحديد مجلس الشعب لموعدها انتشرت تساؤلات عدة، من بينها من يحق له الانتخاب أو الاستفتاء.
فقانون الانتخابات السوري يحدد عدداً من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقاً من الحقوق وواجباً حسب دستور البلاد.
وحسب قانون الانتخابات العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن “الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها” في القانون و”ذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي”.
ووفقاً للمادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس “بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة”.
أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الـ 18 من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام القانون.
ويحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء بحسب المادة الـ 5 من القانون السوري، كلاً من
-المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
-المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
وكانت انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014 هي أول انتخابات تشهد أكثر من مرشح، على غير ما استقر في البلاد طيلة العقود السابقة التي كانت تشهد وجود مرشح واحد، وكانت الانتخابات توصف بأنها “استفتاء” ولا تحوي سوى خيارين/ إما نعم، أو لا.
وفرّق القانون الجديد بين الانتخاب والاستفتاء، حيث عرّف الانتخاب بأنه ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، في حين أن الاستفتاء هو أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.
ولفت القانون الجديد إلى أن رئيس الجمهورية في سوريا ينتخب لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.