أثر برس

التجارة الداخلية تحدد عقوبات التعامل مع السلع منتهية الصلاحية.. غرامات وسجن للمخالفين!

by Athr Press G

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قراراً يحظر فيه أصحاب الفعاليات التجارية من التعامل مع المواد والسلع منتهية الصلاحية.

وفي قرار نشرته الوزارة اليوم، تم حظر تداول التعامل بالمواد والسلع منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.

وتضمن القرار أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من (منتجين – مستوردين – باعة جملة ونصف جملة ومفرق) تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها او المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل حسب الحال، وتدوين عبارة (مواد غير معدّة للبيع والاستهلاك وقيد الإتلاف) على هذه المواد وإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمّعة و المعدّة للإتلاف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي.

وبموجب القرار، تكون عقوبة المخالف (غش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية) السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية مقدارها 250 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل هذه العقوبة كل من طرح مواد تستعمل في الغش وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.

ويسجن بما لا يقل عن سنة، وبغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية، وتغلق المنشأة (جزئياً أو كليا) أو المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة، ولا تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة.

وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض، ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.

أثر برس

اقرأ أيضاً