أفاد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هناك توجه لتتبع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تروج لمنتجات ليس لها سجل تجاري.
وفي تصريح نقله موقع “شام تايمز” قال علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة: “إن المديريّة ستبدأ بتتبّع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات – مثلاً – أو العقارات، أو الموبايلات، أو المفروشات، ومختلف السلع الأخرى، لإلزامها بالتسجيل في السجل التجاري، بعد أن دخلت (اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني) موضع التطبيق عملياً اعتباراً من 13 آذار الماضي”.
وتضمنت تلك اللائحة أي نشاط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية ( كمثال بيع – شراء – تقديم خدمات تسوية مالية – اتصالات مصرفية.. ).
وبين الخطيب أن نشاط التسويق الإلكتروني يخضع إلى التسجيل في السجل التجاري، ويمكن أن يُمارس من قبل شخص طبيعي ( تاجر ) أو شخص اعتباري ( شركة أشخاص – شركة أموال ) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة.
وأوضحت اللائحة أنه لتسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في سجل تجاري جديد يجب تقديم جملة وثائق، وهي طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة) على أن يتضمّن تحديد السلع والخدمات المُراد تسويقها إلكترونياً، كما يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري، ومنها ثبوتية المقر الدائم ( محل – مكتب تجاري ) لممارسة النشاط التجاري.
كما يجب تقديم عقد الشركة، أو النظام الأساسي لها، في حال كان صاحب العلاقة شخص اعتباري، ومن ثم يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلب صاحب العلاقة، والوثائق المطلوبة، وفي حال الموافقة المبدئية، يُطلب من صاحب العلاقة تقديم الموافقة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على الموقع الإلكتروني الذي سيتم تقديم خدمات التسويق الإلكتروني عبره، وذلك وفقاً للضوابط والنواظم الخاصة بها، بالإضافة إلى موافقة مصرف سورية المركزي في حال التعامل بالدفع الإلكتروني، ومن ثم موافقة المؤسسة العربية للإعلان، وكذلك موافقة الجهة المعنية فيما يتعلّق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة – كالأدوية على سبيل المثال – كما على صاحب العلاقة تسديد الرسوم المتوجبة عليه أصولاً.
وتوضح اللائحة أنّ إضافة نشاط التسويق الإلكتروني على سجل تجاري مسجّل سابقاً، يستوجب تقديم طلب تصحيح التصريح الأساسي، على أن يتضمن تحديد السلع والخدمات المراد تسويقها إلكترونياً، وتقديم ملحق عقد الشركة، أو قرار تعديل النظام الأساسي للشركة في حال كان صاحب العلاقة شخصاً اعتبارياً، آلية البدء بالعمل بعد تقديم تلك الوثائق يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلب صاحب العلاقة والتأكد من الوثائق، وبعد الحصول على الموافقة يصير على من يمارس نشاط التسويق الإلكتروني أن يضع في مكانٍ واضح وظاهر على موقعه الإلكتروني، اسم التاجر، أو اسم الشركة ونوعها، ورقم السجل التجاري والمحافظة الصادر عنها، وعنوان المقرّ الدائم ومعلومات الاتصال.
وعن الهدف من تلك اللائحة، بين الخطيب أن وزارة التجارة الداخلية تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك، وتحييده ما أمكن عن المخاطر المحتملة، حيث حظّرت اللائحة على صاحب الموقع الإعلان عن أي منتجٍ سام أو مغشوش، أو فاسد أو ضار بالصحة، أو منتهي الصلاحية، أو مخالف للمواصفات المعتمدة، كما حظّرت عليه المبالغة بوصف المنتج، بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي، بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج، أو تلقّي الخدمة، كما حظّرت الإعلان عن بيع مواد أو أدوات، أو سلع أو تقديم خدمات تُستخدم للغش أو التدليس، وحظّرت أيضاً وضع أي دلالة أو إشارة تشير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصول عليها من قِبل الجهة المخوّلة بمنحها ( محلية – عربية – دولية ) كما حظّرت اللائحة استعمال أي إشارة أو أي علامة فارقة أو أي حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية، خلافاً لأحكام القوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة على الموقع الإلكتروني، ما لم يتم الحصول عليها من جهة مخوّلة بمنحها أصولاً.