أقر مجلس الشعب، اليوم الاثنين، مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً وأصبح قانوناً.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه بحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة، في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.
ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.
ووفقاً للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 10 آلاف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية.