وافق مجلس الشعب على العديد من المواد المتعلقة بمشروع قانون مجلس الدولة، منها المادة 43 التي أجازت للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما يستحقه بنسبة 80% من أجره أو راتبه الشهري المقطوع، بضمان سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، فإن المادة 43 أوضحت أنه إذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة، تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه، كما أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
ويعد كف اليد أحد أحكام التأديب التي يتم اتخاذها تجاه موظفي الدولة، في حال قاموا بمخالفة القوانين، ويكون كف اليد بمثابة توقيف العامل عن عمله مؤقتاً لحين الانتهاء من الحالة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضده.
إذ يحكم عملية كف اليد قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990، وقانون العاملين الأساسي رقم 50 لـ2004، إضافةً إلى آراء (لجنة القرار رقم واحد) في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة بالنظر في الآراء حول القانون رقم 50.
كما تم إقرار المادة 33 التي لم تسمح للمحامين الذين لم يتموا 10 سنوات تقديم الطعن في المحكمة الإدارية، على الرغم من إثارتها للجدل بين بعض النواب، خاصةً فكرة تحديد مدة الخبرة لحرمان المحامين الشباب من هذا الحق.
يشار إلى أنه قبل يومين، بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع قانون مجلس الدولة، وقرر جعله هيئة قضائية مستقلة عن مجلس الوزراء ومقره دمشق.