نشرت صحيفة “الوطن” بنود مشروع قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص مبينة أنه ينص على عقوبات قد تصل إلى المؤبد.
وورد في مشروع القانون أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من ثلاث حتى 15 سنة وبغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لصالحه أو أحد وسائله.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نظم أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المُهربين أو جمعهم أو نقلهم أو أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة وأدواتها.
وشدد المشروع العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.
ونص مشروع قانون تهريب الأشخاص، على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة، مشيراَ إلى أنه تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى أنه في حال وقع اعتداء جنسي على الشخص المُهرب.
كما لفت المشروع إلى أنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة كل من أفصح أو كشف عن هوية الشخص المُهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
وألزم المشروع الناقل بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر أو السمات اللازمة ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة قدرها 500 ألف ليرة وتتعدد بتعداد المسافرين، مشيراً إلى أنه لا تترتب أي مسؤولة جزائية على الشخص الذي يقع ضحية جريمة تهريب الأشخاص المنصوص عليها في هذا المشروع.
وأعفى المشروع من العقوبة كل شخص من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين بادر إلى إبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها، مؤكداً أنه تخفف العقوبة وفق أحكام المشروع إذا تمت الجريمة وأدت المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.
وبحسب المشروع تسري أحكامه على غير السوري خارج الأراضي السورية في حال ارتكبها على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الجمهورية العربية السورية أو تحمل علمها.
وأشار المشروع إلى أن السلطات تكفل للشخص المُهرب الحق في الاتصال بذويه أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
يذكر أن مشروع قانون تهريب الأشخاص عرف “تهريب الأشخاص” بنقل أو تسهيل تهريب أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.