أثر برس

“هناك دعاوى بحق زوجات ضربن أزواجهن في دمشق”.. قاضٍ يكشف عقوبة العنف بين الأزواج

by Athr Press B

بالتزامن مع الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حادثة مقتل الشابة آيات الرفاعي على يد زوجها، أفاد رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي بأنه يوجد في المحاكم دعاوى متعلقة بزوجات تعرضن للضرب من أزواجهن وأنه منذ فترة بسيطة تم الحكم على زوج بسبب إقدامه على ضرب زوجته وإيذائها.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن الكردي كشف أيضاً أن هناك دعاوى بالمقابل بحق زوجات ضربن أزواجهن لكن هي قليلة، مضيفاً: “تم الحكم على زوجة منذ فترة ضربت زوجها بمزهرية فسببت إيذاءً له”.

وأوضح الكردي أن النسبة الأكبر من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع التي ترد إلى القضاء هي اعتداء أزواج على زوجاتهم بينما نسبة شكاوى الأزواج على زوجاتهن قليلة جداً.

ولفت الكردي، إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات نص خاص يبيّن فيه عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر بينما هناك نصوص عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات، موضحاً أن العقوبة تكون حسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاجها للتعطيل عن العمل باعتبار أن كل إصابة تحتاج إلى فترة تداو وشفاء والمدة التي تعطل فيها المتضرر عن العمل.

وأضاف: “في حال كانت مدة التعطل عن العمل أقل من 10 أيام فإنها تقع ضمن المادة 540 التي نصت على أنه من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذا الفعل تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام عوقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس 6 أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري”.

وأشار إلى أنه في حال كانت مدة تعطيل المتضرر الذي تعرض للضرب أكثر من 10 أيام فإنها تخضع للمادة 541 من القانون ذاته والتي تضمنت: “إذا نجم الأذى الحاصل عن تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد عن 10 أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف، لافتاً إلى أن مدة التعطيل عن العمل إذا تجاوزت 20 يوماً عوقب الفاعل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس”.

وتابع الكردي: “في حال تسبب الأذى في بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس تحولت العقوبة إلى جنائية الوصف حسب المادة 543 من قانون العقوبات التي تضمنت أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب بالحبس والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر”.

واعتبر أن خوف الزوجة أحياناً من وقوع الطلاق يمنعها من تقديم شكوى على زوجها في القضاء ولو تعرضت للأذى من زوجها، مشدداً على ضرورة أن تقدم الزوجة شكوى في حال كان الأذى مستمراً وبشكل يسبب ضرراً جسدياً ومعنوياً لها لأنه في حال عدم تقديمها شكوى بحق زوجها يدفعه للتمادي أكثر بضربها وإيذائها كما أنه يفسر عدم الشكوى عليه بأنه ضعف من الزوجة.

وأكد الكردي أن الزوجة في الكثير من الأحيان حينما تلجأ إلى القضاء فإنها تضع حداً للزوج خوفاً من العقوبة بأن نتيجة إقدامه على ضرب زوجته، مشيراً إلى أن الزوج يجب أن يعامل زوجته على قدر كبير من الاحترام ولا ينظر لها على أنها خادمة وملبية لطلباته فقط، وهذه النظرة للأسف موجودة في المجتمع وهذا ما يدفع العديد من الأزواج إلى التمادي بحق زوجاتهم.

وذكر الكردي أن عنف الزوجة على الزوج يكون إما لدفع أذىً عنها ما يؤدي إلى تسبب ضرر للزوج أو أن هناك أخباراً وردت إلى الزوجة تثير عصبيتها ما يدفعها إلى ضرب زوجها.

وكان رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي، قد رأى أن العنف الأسري يزداد في حال تضاءل الوعي وقلّ انتشار الثقافة بين الأزواج، حسب “الوطن”.

أثر برس

اقرأ أيضاً